pedestrian ofthelaw
عدد الرسائل : 14 تاريخ التسجيل : 14/12/2009
| موضوع: قانون اتحاد الشاغلين الجديد 2009 الإثنين ديسمبر 14, 2009 4:07 pm | |
| انتهت الحكومة من وضع مشروع قانون جديد لاتحاد الشاغلين للوحدات والعقارات لوضع حد للخلافات المستمرة بين الملاك وشاغلي الوحدات وللحفاظ علي الثروة العقارية المصرية وهو أول قانون من نوعه حيث تنظم الاتحادات الحالية من خلال نصوص وردت في عدد من القوانين، وحافظ مشروع القانون الذي يضم ١١٣ مادة علي عدد من النصوص في القوانين الحالية كما هي دون تغيير بينما تضمن المشروع نصوصاً جديدة بجانب بعض التعديلات التي طالبت بإضافتها اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني. ونص المشروع علي تشكيل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد وتعقد مرة علي الأقل كل سنة علي أن تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال مهندسين أو مكاتب هندسية أو أي جهات هندسية متخصصة معتمدة، معاينة وفحص المباني والمنشآت، وذلك بغرض الصيانة أو الترميم أو لهدم المنشآت الآيلة للسقوط لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله، أو هدمها جزئياً أو كلياً وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الاستعانة بالمهندسين بالمكاتب الهندسية للمعاينة والفحص وجوبية، كما تتولي الوحدات المحلية قيد شركات الصيانة المؤهلة للقيام بأعمال صيانة المباني وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات القيد والإشراف علي هذه الشركات. ويعطي القانون للاتحاد حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض وعلي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكاً لها في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية إذا لم يف صاحب الوحدة بالالتزامات المالية المقررة عليه. وألزم مشروع القانون المالك واتحاد الشاغلين بتنفيذ قراراته الخاصة بالمنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وسمح للجهة الإدارية بتنفيذ هذه القرارات حال امتناع المالك مع تحميله قيمة التكاليف وجميع النفقات عن طريق الحجز الإداري. وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني ٥٠ ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من أقام منشآت دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً، علي أن تغلظ العقوبة للسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة ٢٠٠ ألف جنيه إذا نتج عن هذه المخالفات سقوط البناء كلياً أو جزئياً ووفاة شخص أو إصابة أكثر من ٣ أشخاص علي أن يشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف علي التنفيذ من سجلات نقابة المهندسين. [size=16]وفيما يلي أبرز نصوص مواد مشروع القانون: الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية الفصل الأول تنظيم اتحاد الشاغلين (مادة ٦٩)تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية، ولا تسري أحكام هذا الفصل علي المباني التالية:* المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية.* المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.* المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة بأكملها لسكني العاملين بها.* المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة.* العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن سريانأحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التيانتهت، أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.(مادة ٧٠)علي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهابما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحادالشاغلين.وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك.(مادة ٧٢)تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، التي لا يقل عدد وحداتها عن خمسوحدات أو المجمعات السكنية، سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية،مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أياً كانتاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوزتكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحةالتنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.وعلي الوحدات المحلية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوراللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلي العقارات التي تسريعليها أحكام هذا الباب، والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاءاتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيامبإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحةالتنفيذية.(مادة ٧٣)يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيمابينها اتحاداً للتنسيق في المسائل المشتركة، ولمعاونة تنفيذ الجهاتالإدارية لواجباتها المحلية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحةالتنفيذية.(مادة ٧٤)يتولي الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمانصيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ علي طابعه المعماري، وتوفير الخدماتالمطلوبة للعقار والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله، وله فيسبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدي الوحدات المحلية،وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.(مادة ٧٥)تتولي الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصةبعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتباريةبمجرد القيد، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية. ويؤشر في هذا السجلبما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلماتمن قرارات الاتحاد، وأي شأن من شؤونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقةتسليمها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.(مادة ٧٦)يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيه سواء كان مالكاً أو صاحب حقانتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سندقانوني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كما يعتبر عضواً باتحادالشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعددملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذاتعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.(مادة ٧٨)يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم.فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحادالشاغلين رئيساً للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك، فإذا تعذرعلي الجمعية العمومية تعيين الرئيس، أو لم تجد من يقبل التعيين تولتالوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراهمن غير الشاغلين.(مادة ٧٩)مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحادبانتخاب وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وباتخاذ جميع القرارات التيتحقق أهداف الاتحاد، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحةالتنفيذية.كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية، التي يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.(مادة ٨٠)تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد، وتنعقدالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين مرة علي الأقل كل سنة، أو بناء علي طلبمن مجلس إدارة الاتحاد أو طلب من الجهة الإدارية المختصة أو بدعوة موقعةمن أكثر من نصف الأعضاء علي الأقل، ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزاماتالمالية صوت معدود في المداولات، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعيةالعمومية الحاضرين ممن لهم حق التصويت علي تحديد الاشتراكات والالتزاماتالأخري.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكيفية صدور القرارات.وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.(مادة ٨١)علي عضو الجمعية إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أوشاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيلهفي العضوية.وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فيالعقار أو لشاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه في حضور اجتماعاتالجمعية عضواً آخر في الاتحاد مع إخطار رئيس الاتحاد كتابياً.(مادة ٨٢)علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحادبمحل إقامته أو بموطنه المختار، وبالتغيير الذي يطرأ عليه، وإلا صح إعلانهفي قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.(مادة ٨٣)توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعدالمحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحددهاللائحة التنفيذية.(مادة ٨٤)تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العموميةعلي جميع الشاغلين أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد أو التبرعات التييتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءاتالتي تتخذ في هذا الشأن.ويتولي أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعيةالعمومية وإيداعها وسحبها من المصارف وإعداد الميزانية التقديرية والحسابالختامي وعرضها علي الجمعية العمومية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحةالتنفيذية.(مادة ٨٦)يكون للاتحاد في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعيةالعمومية حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرضوالأجزاء المشتركة للعقار وما بها، أو علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكنمالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده، كما يعفي قيد حقالامتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أوالمصروفات.ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يفبالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراًبالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذالأمر أو الحكم.وفي جميع الأحوال يترتب علي عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزاماتوالنفقات المشار إليها ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار قانونية.(مادة ٨٧)يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائرالأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائهاالإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذي بالمبني، وإذا تراخي الشاغل عنتنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد -بعد تكليف الشاغل بالإصلاحبكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام علي الأقل- أن يستصدر من القاضيالمختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناًبالإصلاح علي نفقة الشاغل.(مادة ٨٨)يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوقوالواجبات المقررة في هذا القانون والتي ترتبت في ذمة السلف.الفصل الثانيفي شأن صيانة وترميم العقارات المبنيةوهدم المنشآت الآيلة للسقوط(مادة ٨٩)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدمالمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤونالتخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال مهندسين أو مكاتب هندسية أو أي جهاتهندسية متخصصة معتمدة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذهللمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيملجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله، أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقاً لماتوضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار منالمحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدينبنقابة المهندسين تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصةبشؤون التخطيط والتنظيم في شأن المباني المشار إليها في الفقرة السابقة،وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها علي وجه السرعة.وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وماإذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئياً أو كلياً، وفي حالتي الهدمالجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوععلي الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة وتكون قراراتها نهائية.ويحدد القرار الذي يصدره الوزير المختص بالإسكان قواعد ومعايير اختيارالمهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليها في الفقرة الأولي والإجراءاتالتي تتبع في مزاولة أعمالها، وأيضاً الجهات الهندسية المتخصصة، كما يحددكيفية تشكيل اللجنة والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، كمايصدر قرار بالأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أوالهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق أحكام القانون.تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها الاستعانة بالمهندسينبالمكاتب الهندسية لمعاينة وفحص المباني والمنشآت الواردة في الفقرةالأولي من هذه المادة وجوبياً.(مادة ٩٠)يعلن قرار المحافظ في شأن الأعمال الواردة في المادة السابقة إلي ذويالشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوصعليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منه إليالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم،فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدةالمحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذووالشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصقنسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.(مادة ٩١)يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرهااللجنة المشار إليها بالمادة (٨٩) وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلالخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، ويكون التظلم بموجب خطابمسجل مصحوب بعلم الوصول.وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص، ومكونة من:١- قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية كل من:٢- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.٣- مهندس استشاري مدني لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً.٤- اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملينبالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهماالمحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة علي الأقل من أعضائها من بينهماثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوييرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.وعلي اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوي الشأن خلالثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وتبين اللائحة التنفيذية القواعدوالإجراءات التي يتم بها الإخطار وكيفية إعلان قراراتها إلي ذوي الشأنواتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وتعتبرقرارات اللجنة نهائية.(مادة ٩٢)مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب علي المالك أو اتحادالشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأنالمنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلكفي المدة المحددة لتنفيذه.وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أواتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدةالمحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة علي نفقة صاحبالشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهةالإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي، أن يحصلعلي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إليالحصول علي موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالكلديه.(مادة ٩٣)تتولي الوحدات المحلية قيد شركات الصيانة المؤهلة للقيام بأعمال صيانةالمباني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيدوالإشراف علي هذه الشركات.(مادة ٩٤)إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبني مؤقتاًمن شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقومالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فيالمدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريقالإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمهادون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعالمالك.(مادة ٩٥)علي شاغلي العين بالعقار الصادر قرار نهائي بهدمها كلياً أن يبادروا إليإخلائها في المدة المحددة في القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهةالإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلينفقتهم دون أي إجراءات.(مادة ٩٦)تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطرالداهم بإخلاء العقار وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكانبالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير إلا فيحالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق فيإخلائه فوراً.كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم العقار جزئياً أو كلياً بموجبحكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.الباب الخامسالعقوبات«مادة ٩٧»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.«مادة ٩٨»كل من أخل عمداً بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (١٧، ١٨«فقرة ثانية»، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤٣، ١١٢)، من هذا القانون يعاقب بالحبسوالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة،وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.«مادة ٩٩»يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة «١٨» من هذا القانون،بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي خمسمائة ألفجنيه أو بإحدي من هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عليخمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة «١٨» من هذاالقانون.وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنواتوغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا ارتكبتالجرائم المشار إليها في هذه المادة عن طريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيموهمية.«مادة ١٠٠»يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل منخالف أحكام المادة «٢١» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أوتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.«مادة ١٠١» يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولاتجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وقت صدور الحكم، كل من قام بإنشاء مبان أوإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أوهدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة وبما لايجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريقالإداري علي الرغم من إعلانه بذلك.وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال- بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانونلاتخاذ ما يلزم بشأنهم.«مادة ١٠٢»يعاقب المهندس أو الشخص المسؤول عن المراجعة في المكتب الهندسي القائمبأعمال الاعتماد علي مخالفته لأحكام المواد «٤٠، ٤٢، ٤٥، ٦١» من هذاالقانون بالحبس وغرامة لا تقل عن ٥% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيدعلي ١٠% من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدني خمسين ألف جنيه، ويحكم بإزالةالمخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وتتعدد العقوباتبتعدد المخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندسالمخالف أو المكتب الهندسي الذي ارتكب المخالفة لصالحه ومن أحد العاملينلديه من قرار وزير الإسكان باعتماد مهندسين أو مكاتب هندسية تتولي إعدادأو مراجعة الرسومات والمستندات.«مادة ١٠٣»يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمالالمخالفة بحد أدني خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمالالمخالفة أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصولالفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف عليالتنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أوالمستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أواستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناءكلياً أو جزئياً، أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمالالمخالفة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة مائتي ألف جنيهولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أوإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبل إتمام جريمتهتزويراً واستعمل في ذلك محرراً مزوراً.ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف علي التنفيذ أوالمقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسبالأحوال وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين وفي حالة العود يكون الشطب بصفةدائمة.«مادة ١٠٤»يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي «٤٨، ٤٩» من هذا القانون بالحبس أوالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي ٥٠ ألف جنيه، وفيجميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وإذا ترتبعلي المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص تكون العقوبةبالسجن المؤبد أو المشدد فضلاً عن الغرامة بحديها الأدني والأقصيالمذكورين.«مادة ١٠٦»يعاقب المخالف بغرامة تعادل ٠١.٠% من إجمالي قيمة الأعمال المرخص بها عنكل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهةالمختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددهاالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذالحكم أو القرار.ويكون الخلف العام أو الخاص مسؤولاً عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرارالنهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ منتاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق في شأنه الأحكامالخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كليوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.(مادة ١٠٨)يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات الماليةالمقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعددبعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات الماليةالمقررة.مادة (١٠٩)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألفجنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أياًمن أحكام المادتين «٩٢، ٩٥» وتكون العقوبة الحبس والغرامة معا إذا ترتبعلي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوطالمبني.(مادة ١١١)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقاراتللمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناءأو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم. علي أن يعوض أصحاب الشأنتعويضا عادلا، ويستثني من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمالالبياض.وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة جازللوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أوتعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فيالقيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.(مادة ١١٢)يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة الضبطية القضائيةويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيمبالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معالمحافظ المختص صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع فيدوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضي ذلك حقدخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءاتالمقررة في شأنها.(مادة ١١٣)فيما عدا أحكام الباب الرابع تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرهابالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانونوإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعونوالفصل فيها علي وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فيأول جلسة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمرالمحكمة بذلك.المصدر : موقع المصرى اليوم [/size] | |
|