dr_dalia
عدد الرسائل : 8 تاريخ التسجيل : 16/04/2009
| |
dr_rasha
عدد الرسائل : 17 تاريخ التسجيل : 15/05/2009
| موضوع: رد: الختان من شعائر الاسلام الثلاثاء فبراير 09, 2010 1:11 am | |
|
السؤال: | كثُر الحديث عن ختان الإناث؛ فأخبرونا بالقول الفصل في ذلك؛ فأنا عندي بنت ولا أدري هل أختنها أم لا؟
| المفتي: | خالد عبد المنعم الرفاعي | الإجابة: |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقد اتفق الأئمة -رحمهم الله- على مشروعية الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب؟؛ ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في (شرح المختار) للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في (الفتاوى الهندية): "اختلفت الروايات في ختان النساء: ذكر في بعضها أنه سنة، هكذا حُكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في (أدب القاضي) للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في (المحيط)، وقال ابن عابدين في كتاب الطهارة من (السراج الوهاج): "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء". والمذهب المالكي: أنه مستحب قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل): "الراجح أن ختن الذكر، سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض المالكي: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب". وفي المذهب الشافعي: قال النووي في (المنهاج): "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ". وقال في (المجموع): "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطَّابيُّ، وممن أوجبه أحمد... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله- وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء". وقال البيجرمي في (التحفة): حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح". وفي المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء، كما في (المغني). وقال البهوتي الحنبلي في (كشاف القناع): "و يجب ختان ذكرٍ، وأنثى". واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب" (متفق عليه عن أبي هريرة)، وهو عموم يشمل الرجال والنساء. والفطرة في الحديث فسّرها أكثر العلماء: بأنها السُنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين، قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسُنة هو الصواب، والسُنة هنا هي الطريقة المتبعة". ومنها: أن إبراهيم -عليه السلام- اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123]، ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم. ومنها: حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" (رواه أبو داود وصححه الألباني)، وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها. ومنها: ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"، فهذا فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. هذا ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن، ولمصادمته لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال"، والمرأة القلفاء: هي التي لم تُخْتَن، وكذا الرجل الأقلف. وعليه فيستحب لك ختن ابنتك للأدلة السابقة، والله أعلم. ------------------------------------- من فتاوى موقع الألوكة
|
| |
|
shababmenouf المدير العام
عدد الرسائل : 338 تاريخ التسجيل : 02/09/2007
| موضوع: رد: الختان من شعائر الاسلام الثلاثاء فبراير 09, 2010 1:25 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا يا جماعه كثرة الكلام ف الموضوع ده بتشتت الناس
ثانيا انا جبتلكم رأى الأئمة والفتاوى م الاخر ف الموضوع الحساس والشائك ده
وف الاخر هقولكم رأئي الشخصي ومن خلال قرائتى معرفتى
1-
| | رقـم الفتوى : | 123686 | عنوان الفتوى: | هل اختتن بنات سيد المرسلين | تاريخ الفتوى : | 21 جمادي الثانية 1430 / 15-06-2009 | السؤال |
هل اختتن بنات النبي صلى الله عليه و سلم؟ | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الختان والأدلة عليه، وأقوال أهل العلم واختلافهم فيه، في الفتويين رقم: 1960 ، 17741 وما أحيل عليه فيهما .
وبخصوص ختان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم نقف له على خبر يثبته أو ينفيه، والختان كان معروفا في الذكور والإناث عند العرب في تلك الفترة وخاصة في الحجاز أو في مكة والمدينة على الأقل كما تدل على ذلك الآثار والأخبار الصحيحة، ولذلك لا نستبعد أن يجري على بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري على غيرهن في تلك البيئة.
والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | 2-
أحاديث الختان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة التى كانت تقوم بختان الإناث:
«اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج .» (صحيح) رقم: 236 صحيح الجامع.
وقال: «إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» (حسن) رقم: 498 صحيح الجامع.
وقال:«إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (حسن) رقم: 509 صحيح الجامع.
وقال: « لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة و أحب إلى البعل.» (صحيح) رقم: 7475 صحيح الجامع.
قال الألبانى فى تمام المنة فى التعليق على فقه السنة
قوله: (من سنن الفطرة : قوله في التعليق: أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيف، لم يصح منها شيء ). أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج.) (صحيح )، رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم، انظر الصحيحة 353/2 - 35 .
وإن ما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهو فى الارواء 80 .
قال الإمام أحمد رحمه الله: وفى هذا دليل على أن النساء كن يخُتَنَّ .
وفى كتاب صحيح الأدب المفرد باب اللهو في الختان
عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة اختتن فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهين ؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربا- وكان ذا شعر كثير- فقالت: أف، شيطان! أخرجوه ، أخرجوه .) (950/1247 حسن )
أما حديث ( الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء ) فهو ضعيف، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع حديث رقم: 1935، وضعيف الجامع الصغير رقم: 2938
فتوى ابن تيمية
مجموع فتاوى ابن تيمية جزء 21 - صفحة 114
الطهارة - باب السواك - مسألة : المرأة هل تختتن؟
وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟
فأجاب: الحمد لله نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة - : {أشمي ولا تنهكي فانه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج } يعني: لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال في المشاتمة يا بن القلفاء فان القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم.
فتوى ابن القيم
من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم
الباب التاسع: في ختان المولود وأحكامه
الفصل الأول: معناه:
قطع الحرف المستدير على أسفل الحشفة بالنسبة للمولود الذكر والجلدة التي كعرف الديك فوق الفرج للمولودة الأنثى ويطلق عليه موضع الختن كما في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل" ويسمى في حق الأنثى خفضا وفي حق الرجل ختنا أو إعذارا وغير المختون يسمى أقلف.
فصل: في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة:
في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط".
فعلى رأس سنن الفطرة الختان، والفطرة نوعان:
نوع يتعلق بالقلب: وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه.
وفطرة بالبدن: هذه الخصال التي تشترك في الطهارة والنظافة.
فصل في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان:
قال أبو البركات مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز.
ويستحب لخاتنة الجارية ألا تحيف(يعني لا تقطع كثيرا بل تتوسط كما في حديث أبي داوود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خاتنة تختن فقال: " إذا اختنت فلا تنهكي ، فان ذلك أحضى للمرأة وأحب للبعل."
فصل في أن حكمه يعم الذكر والأنثى:
روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل" قال الإمام أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ختان المرأة فقال الختان سنة.
قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى.
فتوى ابن باز ختان البنات
س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله، تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة .
مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه.
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .
وتقبلـوا منا خالص التحيات، مسئول التحريـر بالنيابة
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط) متفق على صحته. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . <الفتوى هنا>
ختان البنت سنة
س: سؤال من : ر . ن - من أمريكا يقـول :
ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟
ج : بسم الله، والحمد لله: ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط) متفق على صحته. وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28/6/1415هـ. (الفتوى من موقع ابن باز: <<<الفتوى هنا>> )
فتوى جاد الحق
الموضوع (1202) ختان البنات فتوى رقم (709) المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م (الفتوى مختصرة)
المبادئ :
1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها .
سئل : بالطلب المقدم من السيد/ قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا .
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
أجاب : قال الله { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } النحل 123، وفى الحديث الشريف ( متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل ) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة .)
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع) ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة.
قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى .
فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب. ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر). وأصح ما فسر به غريب الحديث. تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى.
...لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمي. (بل هو حلال) .. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع .
ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
(الفتوى من موقع الأزهر: <<< الفتوى كاملة>>> )
شرح حديث ) الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان...)
من كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى – كتاب اللباس – باب قص الشارب
(الختان) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أى قطع، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص.
ووقع فى رواية يونس عند مسلم"الاختتان " والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا كما فى حديث عائشة إذا التقى الختانان والأول المراد هنا قال الماوردى: ختان الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين: المستحق فى الرجال قطع القلفة، وهى الجلدة التى تغطى الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج فيما نقله الرافعى: يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووى: وهو شاذ، والأول هو المعتمد.
قال الإمام: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماوردى ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: (لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة) وقال: أنه ليس بالقوى. قلت: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبى الشيخ فى كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقى، قال النووى: ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة، وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين.
وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضى تسمية الكل إعذارا والخفض يختص بالأنثى. قال أبو عبيدة: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزنا ومعنى قال الجوهرى: والأكثر خفضت الجارية، قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد فى القمر فسخت قلفته أى اتسعت فصار كالمختون، وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله.
وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى" المدخل"أنه اختلف فى النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن، بخلاف نساء المشرق، قال: فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى عل الموضع امتثالا للأمر قال فى حق المرأة كذلك ومن لا فلا.
وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقى الخصال الخمس المذكورة فى الباب الشافعى وجمهور أصحابه. وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن. وعن أحمد وبعض المالكية: يجب. وعن أبى حنيفة واجب وليس بفرض. وعنه سنة يأثم بتركه. وفى وجه للشافعية لا يجب فى حق النساء وهو الذى أورده صاحب"المغنى"عن أحمد.
وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد فى الحديث لا يراد به التى تقابل الواجب، لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء فى ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم. وتعقب بأنه لم ينحصر فى الوجوب فقد يكون فى حق الذكور آكد منه فى حق النساء أو يكون فى حق الرجال للندب وفى حق النساء للإباحة، على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقى. لكن له شاهد أخرجه الطبرانى فى"مسند الشاميين"من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وسعيد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقى من وجه آخر عن ابن عباس، وأخرجه البيهقى أيضا من حديث أبى أيوب، واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون الختان واجبا، وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة فى الحديث القدر المشترك الذى يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد، فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره. وأيضا فلا مانع من جمع المختلفى الحكم بلفظ أمر واحد كما فى قوله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) فإيتاء الحق واجب، والأكل مباح. هكذا تمسك به جماعة، وتعقبه الفاكهانى فى "شرح العمدة" فقال الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت فى الجميع، فتعين أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب أو الندب، بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيها، والظاهر الوجوب، فصرف فى أحد الأمرين بدليل وبقى الآخر على الأصل. وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد فى معنيين، وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم.
واستدل من أوجب الاختتان بأدلة:
الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة بفمه، وتعقب بأن الفم فى حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه فى حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبرى بأن هذا القدر عندنا مغتفر.
الثانى ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير"أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: ألق عنك شعار الكفر واختتن " مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية. وتعقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء.
الثالث جوار كشف العور من المختون، وسيأتى أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، فلو لم يجب لما أبيح ذلك، وأقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابى وغيره، وذكر النووى أنه رآه فى" كتاب الودائع"المنسوب لابن سريج قال: ولا أظنه يثبت عنه، قاله أبو شامة: وقد عبر عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة كالشيخ أبى حامد والقاضى الحسين وأبى الفرج السرخسى والشيخ فى" المهذب". وتعقبه عياض بأن كشف النور مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجبا إجماعا، وإذا جاز فى المصلحة الدنيوية كان فى المصلحة الدينية أولى. وقد استشعر القاضى حسين هذا فقال: فإن قيل قد يترك الواجب كثرك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتى التحية، وكترك القيام فى الصلاة لسجود التلاوة، وكشف العورة للمداواة مثلا. وأجاب عن الأولين ولم يجب عن الثالث. وأجاب النووى بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد. وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا الغاسل الميت أن يحلق عانة الميت، ولا يتأتى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس وهما حرامان، وقد أجيزا لأمر مستحب.
الرابع احتج أبو حامد وأتباعه كالماوردى بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبدا فيكون واجبا كقطع اليد فى السرقة، وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح فى مقابلة جرم عظيم. فلم يتم القياس.
الخامس قال الماوردى: فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال: لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب. وقد انتفى الأولان فثبت الثالث. وتعقبه أبو شامة بأن فى الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف فى أشعارهم، وكان للختان عندهم قدر، وله وليمة خاصة به، وأقر الإسلام ذلك.
السادس قال الخطابى محتجا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر، حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين. وتعقبه أبو شامة بأن شعار الدين ليست كلها واجبة، وما ادعاء فى المقتول مردود لأن اليهود وكثيرا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة. قلت. قد بطل دليله.
السابع قال البيهقى: أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبى هريرة الذى فى الصحيحين مرفوعا " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"وقد قال الله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) وصح عن ابن عباس أن الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فأتمهن هى خصال الفطرة ومنهن الختان، والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا، وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب، فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال الله تعالى فى حق نبيه محمد (واتبعوه لعلكم تهتدون) وقد تقرر فى الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضا فباقى الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردى: إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك فى مثل سنة إلا عن أمر من الله ا.هـ.، وما قاله بحثا قد جاء منقولا، فأخرج أبو الشيخ فى العقيقة من طريق موسى بن على بن رباح عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته، قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. قال الماوردى: القدوم جاء مخففا ومشددا وهو الفأس الذى اختتن به، وذهب غيره إلى أن المراد به مكان يسمى القدوم. وقال أبو عبيد الهروى فى الغريبين: يقال هو كان مقيله، وقيل اسم قرية بالشام. وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التى فيها قبره، وقيل بقرب حلب، وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف، وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت بعضهم الوجهين فى كل منهما، وقد تقدم بعض هذا فى شرح الحديث المذكور فى ذكر إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء، ووقع عند أبى الشيخ من طريق أخرى أن إبراهيم لما اختتن كان ابن مائة وعشرين سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتى سنة، والأول أشهر، وهو أنه اختتن وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين، والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف كما تقدم على أنه كان فى حق إبراهيم عليه السلام واجبا، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق.
واختلف فى الوقت الذى يشرع فيه الختان، قال الماوردى: له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله، والاختيار فى اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة، فإن أخر ففى الأربعين يوما، فإن أخر ففى السنة السابعة، فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب. ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر، وذكر القاضى حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبى حتى يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة، وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير، وزيفه النووى فى"شرح المهذب"وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لأن الصبى ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم، قال: ولا يرد وجوب العدة على الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضى زمان محض. وقال أبو الفرج السرخسى: فى ختان الصبى وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود. وقال مالك: يحسن إذا أثغر أى ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون فى السبع سنين وما حولها، وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا. وأخرج الطبرانى فى"الأوسط"عن ابن عباس قال"سبع من السنة فى الصبى يسمى فى السابع ويختن"الحديث وقد قدمت ذكره فى كتاب العقيقة وأنه ضعيف. وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر"أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام"قال الوليد فسألت مالكا عنه فقال: لا أدرى، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلى. وأخرج البيهقى حديث جابر. وأخرج أيضا من طريق موسى بن على عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام. وقد ذكرت فى أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة فى الختان، وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه دعى إلى ختان فقال"ما كنا نأتى الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له"وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية. وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى" المدخل"أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. والله أعلم وجزا كم الله خيراً لمن ساعد على نشر هذا الموضوع
|
| | رأئيي الشخصي هو ان الدكتورالمتخصص المتدين الكبير ف السن ذو الخبرة هو اللى يحدد
لان اكيد بتختلف من بنت لاخري وتوجد من يلزم معها الختان واخري لا يلزم
فلا يستطيع اى شخص تحديد ذلك الا الطبيب المختص ذو المواصفات السابقة كما ذكرت
هذا والله أعلم يا جماعه ده اسمه اجتهاد ف الرأي
وياريت نكتفي بكده ونقفل الموضوع ده علشان ميكبرش وندخل ف غلط ولغط
| |
|